المغرب: تطبيق مقتضيات قانونيّة للصحافة الالكترونية

9

شددت وزارة الثقافة والاتصال المغربية على أن المنابر الإلكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
وفي هذا الصدد أفادت الوزارة، ضمن بلاغ لها اليوم، أنه استحضاراً لمقتضيات “المادة 24” من القانون نفسه، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الإلكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في “المادة 21”.
ودعا المصدر كافة المنابر الإلكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في “المادة 21” إلى الالتزام بتنفيذ مقتضيات “المادة 24” من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
وسجل البلاغ مقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، والحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من “القانون 88.13” المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكداً أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة.
وتجدر الإشارة الى أن أن ذلك يأتي تنزيلاً للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية، وحرصا من الوزارة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحافية، وضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.